الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان الحد رجما : لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره القاضي في الخلاف . ( وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها ، وإن ثبت ببينة : حفر لها إلى الصدر ) ، اختاره القاضي في المجرد ، وأبو الخطاب في الهداية . وابن عقيل في الفصول ، وصاحب التبصرة . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة . وحكاهما في الخلاصة روايتين . وأطلق في عيون المسائل ، وابن رزين ، وصاحب الخلاصة : الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة ، فهو أستر لها ، بخلاف الرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية