قوله ( في أحد الوجهين ) . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره وإن كان الحد رجما : لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في الخلاف . ( وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها ، وإن ثبت ببينة : حفر لها إلى الصدر ) ، اختاره القاضي في المجرد ، القاضي في الهداية . وأبو الخطاب في الفصول ، وصاحب التبصرة . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة . وحكاهما في الخلاصة روايتين . وأطلق في عيون المسائل ، وابن عقيل ، وصاحب الخلاصة : الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة ، فهو أستر لها ، بخلاف الرجل . وابن رزين