قوله ( وإذا ، فيها قتل : استوفي ، وسقط سائرها ) بلا خلاف أعلمه . وقوله ( وإن لم يكن فيها قتل ، فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق ، أو شرب مرارا : أجزأ حد واحد ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر اجتمعت حدود لله : أنه لا تداخل في السرقة . قال في البلغة : فقطع واحد على الأصح . وذكر في المستوعب رواية : إن طالبوا متفرقين : قطع لكل واحد . قال ابن عقيل أبو بكر : هذه رواية . والعمل على خلافها . قوله ( وإذ كانت من أجناس : استوفيت كلها . ويبدأ بالأخف فالأخف ) . [ ص: 165 ] وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال صالح ، المصنف والشارح : هذا على سبيل الاستحباب . فلو بدئ بغير الأخف جاز . وقطعا به .