الثالثة : قوله ( ومن : لم يستوف منه في أرض العدو ، حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فتقام عليه ) . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وكذلك لو أتى حدا في الغزو . قاله أتى بما يوجب قصاصا وغيره ، وظاهر كلامهم : أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور : أنه يقام عليه فيه . وهو صحيح . صرح به الأصحاب . المصنف