[ ص: 170 ] باب حد الزنا قوله ( وإذا زنى الحر المحصن    : فحده الرجم حتى يموت ، وهل يجلد قبل الرجم  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . وهو ظاهر الفروع . إحداهما : لا يجلد . وهو المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : نقله الأكثر . قال الزركشي    : هي أشهر الروايتين ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره  الأثرم  ، والجوزجاني  ، وابن حامد  ،  وأبو الخطاب  ، وابن شهاب    . انتهى . واختاره أيضا : ابن عبدوس  في تذكرته . 
والرواية الثانية : يجلد قبل الرجم ، اختاره  الخرقي  ، وأبو بكر عبد العزيز  ،  والقاضي    . ونصرها الشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، وصححهما الشيرازي    .  [ ص: 171 ] قال أبو يعلى الصغير    : اختارها شيوخ المذهب . قال ابن شهاب    : اختارها الأكثر ، وجزم به  ابن عقيل  في التذكرة ، وصاحب الوجيز ، ونظم المفردات . وهو منها وقدمه في تجريد العناية ، وشرح  ابن رزين  ، ونهايته . 
قوله ( والمحصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها . ( وهما بالغان عاقلان حران ) . هذا المذهب بهذه الشروط . قال الزركشي    : هذا الصحيح المعروف ، وجزم به في الوجيز ،  والخرقي  ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وذكر  القاضي  أن  الإمام أحمد  رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه . وذكر في الإرشاد : أن المراهق يحصن غيره . وذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله رواية . قال في المحرر : ومتى اختل شيء مما ذكرنا : فلا إحصان لواحد منهما ، إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة ، وتحصين البالغة بوطء المراهق . فإنهما على وجهين . وكذا قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي . وقال في الترغيب : إن كان أحدهما صبيا ، أو مجنونا أو رقيقا  ، فلا إحصان لواحد منهما على الأصح . ونقله الجماعة . 
تنبيه : مفهوم قوله " في نكاح صحيح " أنه لا يحصن النكاح الفاسد . وهو صحيح . صرح به الأصحاب . 
				
						
						
