قوله . فلو ( ويثبت الإحصان للذميين ) . وكذا للمستأمنين وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب . ولزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب . زنى أحدهما : إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض ، اختاره وعنه ابن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض . ولا يسقط بإسلامه . قال في المحرر : نص عليه .
تنبيه : شمل كلامه كل ذمي . فدخل المجوسي في ذلك . وتبعه وغيره على ذلك . وقال في الرعاية : لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم . المجد