قوله ( وإن زنى الحر غير المحصن    : جلد مائة جلدة . وغرب عاما إلى مسافة القصر ) . وهذا المذهب ، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة . قال في الفروع : هذا المذهب . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم .  وعنه    : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير  وعنه    : تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ، ومع تعذره لدونها .  وعنه    : يغربان أقل من مسافة القصر .  وعنه    : لا يجب غير الجلد . نقله أبو الحارث  ،  والميموني    . قاله في الانتصار .  [ ص: 174 ] وقدمه في الفروع . وقال في عيون المسائل عن  الإمام أحمد  رحمه الله : لا يجمع بينهما ، إلا أن يراه الإمام تعزيرا . قال الزركشي    : تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ، ومع تعذره : هل تنفى كذلك ، أو إلى ما دونها ؟ فيه روايتان . هذه طريقة  القاضي  ،  وأبي محمد  في المغني . وجعل  أبو الخطاب  في الهداية الروايتين فيها مطلقا . وتبعه  أبو محمد  في الكافي ، والمقنع . وعكس  المجد  طريقة المغني . فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها . أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه . انتهى . 
				
						
						
