الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويخرج معها محرمها ) . لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب ، اختاره أكثر الأصحاب . وتقدم رواية : أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر .

قوله ( فإن أراد أجرة بذلت من مالها . فإن تعذر : فمن بيت المال ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قاله المصنف ، والشارح ، وقدمه في الفروع . وقيل : من بيت المال مطلقا . [ ص: 175 ] وهو احتمال للمصنف ، ومال إليه ، وصححه في النظم قوله ( فإن أبى الخروج معها : استؤجرت امرأة ثقة ) ، اختاره جماعة من الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : تغرب بلا امرأة . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . وقال في الترغيب ، وغيره : تغرب بلا امرأة مع الأمن . وعنه : تغرب بلا محرم ، تعذر أو لم يتعذر ; لأنه عقوبة لها . ذكره ابن شهاب في الحج بمحرم . قلت : وهذه الرواية بعيدة جدا . وقد يخاف عليها أكثر من قعودها .

قوله ( فإن تعذر : نفيت بغير محرم ) وهو المذهب . قال الإمام أحمد رحمه الله : تنفى بغير محرم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك المذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يسقط النفي . قلت : وهو قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية