وقوله ( أو ) . فلا حد عليه ، كنكاح متعة ، ونكاح بلا ولي . وهذا المذهب . سواء اعتقد تحريمه أو لا . وعليه جماهير الأصحاب . وطئ في نكاح مختلف في صحته : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه ، اختاره وعنه ابن حامد . ويفرق بينهما في هذا النكاح . قال في الفروع : فلو حكم بصحته حاكم : توجه الخلاف . قال : وظاهر كلامهم مختلف انتهى . ويأتي قريبا " إذا عالما ، أو ادعى الجهل ، أو وطئ في ملك مختلف فيه " . وطئ في نكاح مجمع على بطلانه