قوله ( أو فلا حد عليه ) . هذا إحدى الروايتين مطلقا عن أكره على الزنا رحمه الله ، اختاره الإمام أحمد ، المصنف والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى : حد . وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 183 ] وهو من مفردات المذهب .