قوله ( وإن ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، وشرح أحرم إماما لغيبة إمام الحي ، ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم ، وبنى على صلاة خليفته ، فصار الإمام مأموما فهل يصح ، وشرح المجد ، والفائق . أحدهما : يصح ، وهو المذهب نص عليه في رواية ابن منجى أبي الحارث جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق قال في شرحه : وهو أظهر والثاني : لا يصح قال في الفصول : هو الأصح عند ابن رزين شيخنا أبي يعلى ، قال : وهو مذهب أكثر العلماء ، المجد يصح من الإمام الأعظم دون غيره ، وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفروع ، وعنه وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .
تنبيه : حكى الخلاف هنا أوجها ، وكذا حكاه في الشرح ، والكافي ، وشرح المصنف ، المجد وابن منجى ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى . [ ص: 38 ] وحكاه روايات في المغني والشرح في باب صلاة الجماعة ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وابن تميم وقدمه في الفروع ، وقال : في ذلك روايات منصوصة وتقدم إذا . سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماما
فائدتان . أحدهما : الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة . الثانية : قال في شرحه ، المجد وابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين : لا تختلف الروايات عن " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه بعد دخول الإمام أحمد أبي بكر في الصلاة أنه كان إماما لأبي بكر ، وأبو بكر كان إماما للناس " وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت ، وصرج الصلاة بإمامين ابن رجب في شرح بذلك قال في مجمع البحرين : أصح الروايات أن ذلك خاص به ، عليه أفضل الصلاة والسلام واختاره البخاري أبو بكر وغيره ، وقال في الرعاية الكبرى : وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبي بكر وأبو بكر إمام الناس ، وقيل : كان أبو بكر إماما ، والنبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر ، لأن وراءهما صفا ، وفي جوازه وجهان . انتهى . ويأتي الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف في الموقف .