قوله ( وإن )   ( شهد أربعة فرجع أحدهم ) قبل الحد    ( فلا شيء على الراجع . ويحد الثلاثة ) . فقط . هذا إحدى الروايتين ، اختاره أبو بكر  ، وابن حامد  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وقدمه في إدراك الغاية . والرواية الثانية : يحد الراجع معهم أيضا ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والكافي . قال  ابن رزين  في شرحه : حد الأربعة في الأظهر ، وصححه في المغني . قلت    : هذا المذهب ، لاتفاق  الشيخين    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وخرجوا : لا يحد سوى الراجع ، إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد . وهو قول في النظم .  [ ص: 198 ] قال في الفروع : واختار في الترغيب : يحد الراجع بعد الحكم وحده ; لأنه لا يمكن التحرز منه ، وظاهر المنتخب : لا يحد أحد لتمامها بالحد . 
فائدة : قال في الرعاية الكبرى : وإن رجع الأربعة : حدوا ، في الأظهر . كما لو اختلفوا في زمان أو مكان ، أو مجلس ، أو صفة الزنا . 
قوله ( وإن كان رجوعه بعد الحد : فلا حد على الثلاثة ، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده ) . ويحد وحده . يعني : إن ورث حد القذف ، الصحيح من المذهب : أن الراجع يحد ، إن قلنا : يورث حد القذف ، على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . ونقل أبو النضر  ، عن  الإمام أحمد  رحمه الله : لا يحد ; لأنه ثابت . 
				
						
						
