الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي ، وابن البناء ، وابن عقيل في التذكرة . وهو مقتضى كلام الخرقي ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير [ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونهاية ابن رزين : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله المصنف بعد ذلك . وقاله الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية