قوله ( ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح وهل يشترط البلوغ ابن منجا ، والزركشي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال أبو بكر : لا يختلف قول رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، أبي عبد الله ، والقاضي والشريف ، في خلافاتهم وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البناء ، في التذكرة . وهو مقتضى كلام وابن عقيل ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير [ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، ونهاية : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله ابن رزين بعد ذلك . وقاله الأصحاب . المصنف