[ ص: 224 ] قوله ( وإن حد للقذف فأعاده    : لم يعد عليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ولو بعد لعانه زوجته ، وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : يتعدد مطلقا . وقيل : يحد إن كان حدا . أو لاعن . نقله  حنبل  ، واختاره أبو بكر    . فوائد 
الأولى : متى قلنا : لا يحد هنا : فإنه يعزر . وعلى كلا الروايتين لا لعان . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الترغيب : يلاعن ، إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة ، واعترف . أو قامت البينة . وقال  ابن عقيل    : يلاعن لنفي التعزير . 
				
						
						
