قوله ( ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، وتجريد العناية ، ونهاية وهل يحد بوجود الرائحة إحداهما : لا يحد . وهو المذهب ، صححه ابن رزين ، المصنف والشارح . وابن منجا في شرحه ، وصاحب الخلاصة ، والتصحيح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفصول ، والهداية ، والمذهب ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : يحد إذا لم يدع شبهة . قال ابن أبي موسى في الإرشاد : هذه أظهر عن رحمه الله . [ ص: 234 ] واختارها الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقدمها في المستوعب . : يحد وإن ادعى شبهة . ذكرها في الفروع . وذكر هذه المسألة في آخر " باب حد الزنا " . وأطلقهن في تجريد العناية . ونقل الجماعة عن وعنه رحمه الله : يؤدب برائحته ، واختاره الإمام أحمد كالحاضر مع من يشربه نقله . الخلال أبو طالب .