الثانية : ، على الصحيح من المذهب . كحد القذف ، جزم به في الفصول ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والمغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع . يثبت شربه للخمر بإقراره مرة : مرتين ، اختاره وعنه وأصحابه ، وصححه القاضي الناظم . [ ص: 235 ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وجزم به في المنور ، وغيره . وجعل : أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين . وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين : وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة . قال في الفروع : ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود . فدل على رواية فيه ، قال : وهذا متجه . ويثبت أيضا شربها : بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . أبو الخطاب