الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو اشتبهت أخته بأجنبية .

لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل : يتحرى في عشرة . وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة . وفي لزوم التحري وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقواعد الأصولية . قال في الفائق : لو اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ، ويمنع في عشر . وفي مائة وجهان . وقال في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يتحرى في مائة ، وهو بعيد . انتهى . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح . ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين . وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية . وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات .

منع من التزوج [ ص: 79 ] بكل واحدة منهن ، حتى يعلم أخته من غيرها . انتهى . وقدم في المستوعب : أنه لا يجوز حتى يتحرى . ولو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ، ولم يتحر من غير ضرورة . والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين ، اختاره الشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : هما ، اختاره المصنف . قال في الفروع : ويتوجه من جواز التحري في اشتباه أخته بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة . قال أحمد : أما شاتان : لا يجوز التحري . فأما إذا كثرن : فهذا غير هذا . ونقل الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري .

الرابعة : لا مدخل للتحري في العتق والصلاة . قاله ابن تميم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية