الثالثة : لو . اشتبهت أخته بأجنبية
لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل : يتحرى في عشرة . وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة . وفي لزوم التحري وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقواعد الأصولية . قال في الفائق : لو لم يمنع من نكاحهن ، ويمنع في عشر . وفي مائة وجهان . وقال في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يتحرى في مائة ، وهو بعيد . انتهى . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : إذا اشتبهت أخته بنساء بلد مصر جاز له الإقدام على النكاح . ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين . وكذا لو اشتبهت أخته بنساء أهل مصر أو قرية . وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات . اشتبهت ميتة بلحم أهل
منع من التزوج [ ص: 79 ] بكل واحدة منهن ، حتى يعلم أخته من غيرها . انتهى . وقدم في المستوعب : أنه لا يجوز حتى يتحرى . ولو وجب الكف عنهما ، ولم يتحر من غير ضرورة . والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين ، اختاره اشتبهت ميتة بمذكاة الشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : هما ، اختاره . قال في الفروع : ويتوجه من جواز المصنف مثله في الميتة بالمذكاة . قال التحري في اشتباه أخته بأجنبيات : أما شاتان : لا يجوز التحري . فأما إذا كثرن : فهذا غير هذا . ونقل أحمد أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري . الأثرم
الرابعة : لا مدخل للتحري في العتق والصلاة . قاله ابن تميم وغيره .