الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو أخرج بعض النصاب ، ثم أخرج باقيه ، ولم يطل الفصل : قطع . وإن طال الفصل : ففيه وجهان . ذكرهما القاضي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وغيرهم أحدهما : لا يقطع . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، وصححه في النظم . [ ص: 264 ] الثاني : يقطع ، قدمه في الترغيب . وقال : اختاره بعض شيوخي . وقال أيضا : وإن علم المالك به وأهمله : فلا قطع . انتهى . قال القاضي : قياس قول أصحابنا : يبنى على فعله كما يبنى على فعل غيره ، واختاره في الانتصار ، إن عاد غدا . ولم يكن رد الحرز ، فأخذ بقيته وسلمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز . قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل : إن كان في ليلة قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية