[ ص: 267 ] قوله ( وإن : قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا ) . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال اشترك جماعة في سرقة نصاب ، المصنف والشارح : هذا قول أصحابنا ، وجزم به ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . الخرقي : يقطع من أخرج منهم نصابا منه ، وإلا فلا ، اختاره وعنه . وإليه ميل المصنف الزركشي . فائدتان إحداهما : لو اشترك جماعة في سرقة نصاب : لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها . كما لو ؟ فيه قولان . [ كان أحد الشريكين لا قطع عليه ، كأبي المسروق منه ] فهل يقطع الباقي أم لا
أحدهما : يقطع . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والكافي . قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأصح ، وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والمنور . وقيل : لا يقطع . قال الشارح : وهو أصح ، واختاره ، المصنف والناظم . [ ص: 268 ] قلت : وهي شبيهة بمسألة ما إذا ، لا يجب القصاص على أحدهما ، على ما تقدم في أواخر " كتاب الجنايات " . اشترك في القتل اثنان