قوله ( وإن : فعليه القطع ) . هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما ، جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ابتلع جوهرة أو ذهبا ، وخرج به
والوجه الثاني : لا قطع عليه مطلقا . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقيل : يقطع إن خرجت ، وإلا فلا ; لأنه أتلفه في الحرز ، اختاره ، المصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . قلت : إتلافه في الحرز غير محقق . بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد . وأطلقهن في الفروع ، والزركشي . قال ، المصنف والشارح : فإن لم يخرج فلا قطع عليه . وإن خرج ففيه وجهان .