فائدة : أطلق رحمه الله : أنه الإمام أحمد . وأنه يروى عن لا قطع على سارق في عام مجاعة رضي الله عنه وقال جماعة من الأصحاب : ما لم يبذله له ولو بثمن غال . وقال في الترغيب : ما يحيي نفسه . [ ص: 278 ] قال عمر بن الخطاب ، المصنف والشارح عن كلام رحمه الله : يعني أن الإمام أحمد : لا قطع عليه لأنه كالمضطر . قالا : وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشترى به . فأما الواجد لما يأكله ، أو لما يشتريه وما يشترى به : فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره المحتاج إذا سرق ما يأكله . واقتصر عليه . القاضي