قوله ( وإن سرق من غير ذلك الحرز ، أو سرق من مال من له عليه دين    : قطع ، إلا أن يعجز عن أخذه منه ، فيسرق قدر حقه : فلا يقطع ) . هذا الصحيح من المذهب ، اختاره  أبو الخطاب  في الهداية ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه .  [ ص: 283 ] وقدمه أيضا في الفروع ، وصححه في تصحيح المحرر . وقال  القاضي    : يقطع مطلقا . بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم . 
				
						
						
