[ ص: 288 ] قوله ( وإن عمدا : فعليه القود ) . وإن قطعها خطأ فعليه ديتها . وفي قطع يمين السارق وجهان . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وجب قطع يمناه ، فقطع القاطع يسراه
أحدهما : يقطع . جزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، والثاني : لا يقطع ، صححه في التصحيح ، والنظم . قلت : قال في الهداية والمذهب : إذا قطع القاطع يسراه عمدا : أقيد من القاطع . وهل تقطع يمينه أم لا ؟ على وجهين . أصله : هل يقطع أربعته ، أم لا ؟ على روايتين . فإن قطعها خطأ : أخذ من القاطع الدية . وهل تقطع يمينه ؟ على وجهين . انتهيا . فظاهر هذا : أن الصحيح من المذهب : أنها لا تقطع ; لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة : أن يسرى يديه لا تقطع ، كما تقدم . وقال في الرعايتين ، وقيل : إن قطعها مع دهشة ، أو ظن أنها تجزئ : كفت ، وجزم به في الحاوي الصغير ، إلا أن يكون فيه سقط ، واختار ، المصنف والشارح : أن القطع يجزئ ولا ضمان . وهو احتمال في الانتصار ، وأنه يحتمل تضمينه نصف دية .