الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء ، فهي كالمعدومة . على ما تقدم على إحدى الروايتين . فينتقل ، قدمه الناظم ، والكافي وقال : نص عليه وابن رزين في شرحه . وعنه : يجزئ مع أمن تلفه بقطعها . [ ص: 290 ] صححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاوي ، والمحرر ، والفروع . وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها ، أو أربع منها . فإن ذهبت الخنصر والبنصر ، أو واحدة غيرهما : أجزأت على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وصححه الناظم . وقيل : لا تجزئ . وأطلقهما في الفروع . وقيل : لا تجزئ إذا قطع الإبهام . وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان ، فالصحيح من المذهب : أنه يجزئ قطعهما ، صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقيل : لا يجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية