قوله ( وإذا قدر عليهم ، فمن كان منهم قد : قتل حتما ) بلا نزاع . ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وغيرهما . [ ص: 293 ] قال قتل من يكافئه ، وأخذ المال الزركشي : هذا المذهب ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : أنه يقطع مع ذلك أولا ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي . وقيل : ويصلبون بحيث لا يموتون . قوله ( وصلب حتى يشتهر ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم في جامعه ، القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهم ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب والمصنف الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المذهب . وقال أبو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب . وقال في التبصرة : يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر . قلت : وهو أولى . وهو قريب من المذهب . وعند : يصلب ثلاثة أيام . ابن رزين
تنبيه : ظاهر كلام : أن الصلب بعد قتله . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقيل : يصلب أولا ، وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله " ولا يصلي الإمام على الغال " أنه " هل يقتل أو لا ؟ ثم يغسل ويصلى عليه ، ثم يصلب ، أو يصلب عقب القتل " . المصنف