[ ص: 294 ] قوله ( وإن ) يعني : كولده والعبد والذمي . ( فهل يقتل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني والبلغة ، والشرح ، والفروع ، قتل من لا يكافئه والزركشي إحداهما : يقتل وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في تجريد العناية : يقتل على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يقتل . قال الزركشي : هذا أمشى على قاعدة المذهب . واختارها الشريف ، ، وأبو الخطاب والشيرازي . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي .