قوله ( ومن : قتل ) . يعني : حتما مطلقا . وهذا المذهب بلا ريب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقتل حتما إن قتله لقصد ماله ، وإلا فلا . وقيل : في غير مكافئ . فعلى المذهب : لا أثر لعفو ولي . فيعايى بها . قوله ( وهل يصلب ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . إحداهما : لا يصلب ، وهو المذهب ، صححه قتل ولم يأخذ المال ، المصنف والشارح ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المذهب . والرواية الثانية : يصلب .