قوله ( ولا يتبع لهم مدبر ، ولا يجاز على جريح ) . أعلم أنه يحرم . بلا نزاع . ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا . وقيل : في آخر القتال . ذكره في الرعايتين . قتل مدبرهم وجريحهم قلت : يتوجه أن يقال : إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم . فعلى المذهب : إن فعل ، ففي القود وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع أحدهما : يقاد به . وهو ظاهر كلام المصنف والشارح الآتي ، وقدمه في شرحه والثاني : لا يقاد به . ابن رزين قلت : وهو الصواب ; لاختلاف العلماء في ذلك . فأنتج شبهة . [ ص: 315 ] فائدة : قال في المستوعب : المدبر من انكسرت شوكته ، لا المتحرف إلى موضع . وقال في المغني ، والشرح : يحرم . قتل من ترك القتال