فائدة : قوله ( : لم يعد عليهم ، ولا على صاحبه ) ، الصحيح من المذهب : أنه يجزئ وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة ، أو خراج ، أو جزية . نص عليه في الخوارج ، إذا غلبوا على بلد ، وأخذوا منه العشر : وقع موقعه . قال دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة في الشرح : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل . وقال في موضع : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما . قال في الفروع : وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية : أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا . وعن القاضي رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة . وقال الإمام أحمد ، وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق . ولا يجوز القاضي ، ولا إقامة الحدود . وعن دفع الأعشار والصدقات إليهم رحمه الله : نحوه . الإمام أحمد