الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة ، أو خراج ، أو جزية : لم يعد عليهم ، ولا على صاحبه ) ، الصحيح من المذهب : أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة . نص عليه في الخوارج ، إذا غلبوا على بلد ، وأخذوا منه العشر : وقع موقعه . قال القاضي في الشرح : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل . وقال في موضع : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما . قال في الفروع : وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية : أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا . وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة . وقال القاضي ، وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق . ولا يجوز دفع الأعشار والصدقات إليهم ، ولا إقامة الحدود . وعن الإمام أحمد رحمه الله : نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية