. قوله ( وإن ) ( : لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وهذا المذهب . قال ( أسلم ) . يعني : الكافر صغيرا كان أو كبيرا ، وإن كان ظاهره في الصغير . ( ثم قال : لم أدر ما قلت ) أبو بكر : والعمل عليه ، وجزم به ابن منجا في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . : يقبل منه . وعنه : يقبل منه إن ظهر صدقه ، وإلا فلا . وروى عن وعنه رحمه الله : أنه يقبل من الصبي ، ولا يجبر على الإسلام . قال الإمام أحمد أبو بكر : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص . فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول . [ ص: 331 ] قال رحمه الله فيمن الإمام أحمد يقتل . وينبغي أن يفي . قال : وإن أسلم على صلاتين : قبل منه ، وأمر بالخمس . قوله ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ) . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الروضة : تصح قال لكافر : أسلم وخذ ألفا ، فأسلم ولم يعطه ، فأبى الإسلام . فيستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وتجرى عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه . فإن بلغ مرتدا : قتل بعد الاستتابة . وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا . انتهى . ردة مميز