الرابعة : تقبل على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وذكر توبة القاتل وأصحابه رواية : لا تقبل توبته . فعلى المذهب : لو القاضي ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع قال اقتص من القاتل ، أو عفي عنه : هل يطالبه المقتول في الآخرة الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء وغيره ، بعد ذكر الروايتين : والتحقيق في المسألة : أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله ، وحق للمقتول ، وحق للولي . فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ، ندما على ما فعل ، وخوفا من الله ، وتوبة نصوحا : سقط حق الله بالتوبة ، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح ، أو العفو . وبقي حق المقتول ، يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ، ويصلح بينه وبينه . فلا يذهب حق هذا . ولا تبطل توبة هذا . انتهى . وهو الصواب .