قوله ( : إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن وتوبة المرتد محمدا عبده ورسوله . إلا أن تكون ردته بإنكار فرض ، أو إحلال محرم ، أو جحد نبي ، أو كتاب ، أو انتقل إلى دين من [ ص: 336 ] يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة . فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ، ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين ، أو يقول : أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام ) . يعني : يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتين ، إذا كان ارتداده بهذه الصفة . وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع . : يغني قوله " وعنه محمد رسول الله " عن كلمة التوحيد . : يغني ذلك عن مقر بالتوحيد ، اختاره وعنه قال في الفروع : ويتوجه احتمال : يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني . لظاهر الأخبار . ولخبر المصنف رضي الله تعالى عنهما ، وقتله الكافر الحربي ، بعد قوله " لا إله إلا الله " لأنه مصحوب بما يتوقف على الإسلام ، ومستلزم له . وذكر أسامة بن زيد ابن هبيرة في الإفصاح : يكفي التوحيد مطلقا . ذكره في حديث جندب ، قال فيه : { وأسامة } . ولو ظن السامع أنه قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا . إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه