الثالثة : لا يعتبر في أصح الوجهين ، لصحة الشهادتين من مسلم ومنه ، بخلاف التوبة من البدعة . ذكره فيها جماعة . ونقل إقرار مرتد بما جحده المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة . إنما التوبة لمن اعترف . فأما من جحد : فلا الرابعة : يكفي جحده لردته بعد إقراره بها على الصحيح من المذهب . كرجوعه عن حد ، لا بعد بينة ، بل يجدد إسلامه . قال جماعة : يأتي بالشهادتين . وفي المنتخب الخلاف . نقل ابن الحكم فيمن " قبل قوله . هو أبر عندي من الشهود . أسلم ، ثم تهود أو تنصر ، فشهد عليه عدول . فقال " لم أفعل وأنا مسلم