. قوله ( ولا عباداته التي فعلها في إسلامه ) يعني : لا تبطل ( إذا عاد إلى الإسلام ) . ، لا تخلو : إما أن تكون حجا ، أو صلاة في وقتها أو غير ذلك . فإن كانت حجا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه قضاؤه ، بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته ، نص عليه . قال العبادات التي فعلها قبل ردته في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ، وقدمه المجد الإمام ابن القيم ، وابن عبيدان ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم ، وجزم به الشارح هنا . : يلزمه ، اختاره وعنه ، وجزم به القاضي في الفصول في " كتاب الحج " ، وجزم به في الإفادات ابن عقيل لابن حمدان . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وذكره في الحج . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . وأما : فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب . خلافا ومذهبا . وقال الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها : لا يعيد الصلاة ، وإن أعاد الحج ، لفعلها في إسلامه الثاني . وأما غيرهما من العبادات ، فقال الأصحاب : لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام [ ص: 339 ] إذا عاد إلى الإسلام . ولا قضاء عليه ، إلا ما تقدم من الحج والصلاة . قال في الرعاية : إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة " فليعاود . القاضي