الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يقرون على كفرهم ؟ على روايتين ) . يعني : من ولد بعد الردة . قال في الفروع : وهل يقرون بجزية أم الإسلام . ويرق ، أم القتل ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والزركشي ، والحاوي ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم إحداهما : يقرون . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، واختاره القاضي في روايتيه ، وصححه في التصحيح . [ ص: 348 ] والرواية الثانية : لا يقرون . فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، اختاره أبو بكر . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والكافي . لاقتصارهما على حكاية هذه الرواية . وهي رواية الفضل بن زياد ، وجزم به في المذهب ، والخلاصة . وقال في المغني وتبعه في الشرح مع حكاية الروايتين : إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب ، فحكمه حكم أهل الحرب . وإن بذل الجزية وهو في دار الحرب ، أو وهو في دار الإسلام : لم نقرها . لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن . انتهيا . قال الزركشي : وهذه طريقة لم نرها لغيره . فائدتان إحداهما : أطفال الكفار في النار على الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا ، وقدمه في الفروع ، واختاره القاضي ، وغيره . وعنه : الوقف . واختار ابن عقيل وابن الجوزي : أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ، ومن بلغ منهم مجنونا . نقل ذلك في الفروع . وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : وعنه الوقف ، اختاره ابن عقيل ، وابن الجوزي ، وأبو محمد المقدسي . انتهى . قلت : الذي ذكره في المغني : أنه نقل رواية الوقف ، واقتصر عليها ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تكليفهم في القيامة ، للأخبار . ومثلهم من بلغ منهم مجنونا . فإن جن بعد بلوغه فوجهان . [ ص: 349 ] وأطلقهما في الفروع . قال : وظاهره يتبع أبويه بالإسلام كصغير . فيعايى بها . نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم ، وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع أبويه . وإن كانا مشركين . ثم أسلما بعدما صار رجلا . قال : هو معهما . قال في الفروع : ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة . وقاله شيخنا . وذكر في الفنون عن أصحابنا : لا يعاقب . وفي نهاية المبتدئ : لا يعاقب . وقيل : بلى ، إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع . وقال ابن حامد : يعاقب مطلقا . ورده في الفروع الثانية : لو ارتد أهل بلد ، وجرى فيه حكمهم : فهي دار حرب . فيغنم مالهم وأولادهم الذين حدثوا بعد الردة .

التالي السابق


الخدمات العلمية