[ ص: 351 ] قوله ( فأما : فلا يكفر ولا يقتل . ولكن يعزر ) وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، وشرح الذي يعزم على الجن ، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه . وذكر ابن رزين ابن منجا : أنه قول غير . وذكره أبي الخطاب في السحرة الذين يقتلون . وكذلك أبو الخطاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع . فعلى المذهب : يعزر تعزيرا بليغا ، لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب وقيل : يبلغ بتعزيره القتل . القاضي
فوائد الأولى : كذلك ، خلافا ومذهبا . قاله في الفروع . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح . فالكاهن : هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار . والعراف : هو الذي يحدس ويتخرص . وقال في الترغيب : الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا ، وأن حكم الكاهن والعراف فسقه فقط ، إن قال : أصبت بحدسي وفراهتي . الثانية : لو ابن عقيل : فللإمام قتله لسعيه بالفساد . قال أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب الشيخ تقي الدين رحمه الله : التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية : من السحر . [ ص: 352 ] قال : ويحرم إجماعا . وأقر أولهم وآخرهم : أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه ، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك على أن تجلبه الثالثة : ، الظاهر : أنه هو والقائل بزجر الطير ، والضارب بحصى ، وشعير ، وقداح زاد في الرعاية : والنظر في ألواح الأكتاف إن لم يكن يعتقد إباحته ، وأنه يعلم به : يعزر ، ويكف عنه . وإلا كفر . المشعبذ