الخامسة : توقف  الإمام أحمد  رحمه الله في حل المسحور بسحر    . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال  المصنف  في المغني : توقف  الإمام أحمد  رحمه الله في الحل . وهو إلى الجواز أميل . وسأله مهنا  عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها ؟ قال : لا بأس . قال  الخلال    : إنما كره فعاله . ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا    . وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها . وقال في الرعايتين ، والحاوي : ويحرم العطف والربط  ، وكذا الحل بسحر . وقيل : يكره الحل . وقيل : يباح بكلام مباح . 
				
						
						
