الخامسة : توقف رحمه الله في الإمام أحمد . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال حل المسحور بسحر في المغني : توقف المصنف رحمه الله في الحل . وهو إلى الجواز أميل . وسأله الإمام أحمد مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها ؟ قال : لا بأس . قال : إنما كره فعاله . ولا يرى به بأسا كما بينه الخلال مهنا . وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها . وقال في الرعايتين ، والحاوي : ويحرم ، وكذا الحل بسحر . وقيل : يكره الحل . وقيل : يباح بكلام مباح . العطف والربط