قوله . وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقل ( وما يأكل الجيف ) . يعني يحرم عبد الله وغيره : يكره . وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله : روايتي الجلالة . وقال : عامة أجوبة رحمه الله ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع : فيه نزاع . أو لم يحرموه . والخبر في الصحيحين . فمن الطير أولى . قوله ( الإمام أحمد ) وكذا كالنسر ، والرخم ، واللقلق . [ ص: 357 ] الصحيح من المذهب : تحريم غراب البين ، والأبقع . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . ونقل العقعق ( وغراب البين ، والأبقع ) حرب في الغراب : لا بأس به إن لم يأكل الجيف . وقيل : لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف . قال : الغراب الأسود والأبقع مباحان ، إذا لم يأكلا الجيف . قال : وهذا معنى قول الخلال . أبي عبد الله