قوله ( وما عدا هذا : مباح . ) . الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي البرذون رواية بالوقف . قوله ( كبهيمة الأنعام ، والخيل ) . يعني أنها مباحة . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم والزرافة أبو بكر ، وابن أبي موسى . قال في الفروع : وتباح في المنصوص ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال الشارح : هذا أصح . وقيل : لا يباح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال في المستوعب : وهو سهو . قال في المحرر : وحرمها . وأباحها أبو الخطاب رحمه الله . الإمام أحمد : الوقف . وعنه