قوله ( ) . يعني أنه مباح . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، ونهاية والأرنب ، والمنور ، ومنتخب ابن رزين الأدمي ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . : لا يباح [ ص: 364 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وعنه