قوله ( وما سقي بالماء النجس من الزرع ، والثمر    : محرم ) .  [ ص: 368 ] وينجس بذلك وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع ، وغيرهم وقال  ابن عقيل    : ليس بنجس ولا محرم . بل يظهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا ، وجزم به في التبصرة . 
				
						
						
