قوله ( ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه    ) نص عليه ( ولا ناظر عليه : فله أن يأكل منه ولا يحمل ) . هذا المذهب مطلقا . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا المشهور في المذهب . قال في القاعدة الحادية والسبعين : هذا الصحيح المشهور من المذهب . قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا . وقال في خلافه الصغير : اختاره عامة أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب .  [ ص: 378 ] ولم يذكر في الموجز " لا حائط عليه " . ولم يذكر في الوسيلة " لا ناظر عليه " .  وعنه    : لا يحل له ذلك إلا لحاجة . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة .  وعنه    : يأكل المتساقط ، ولا يرمي بحجر . ولم يثبتها  القاضي    .  وعنه    : لا يحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك . حكاها  ابن عقيل  في التذكرة .  وعنه    : لا يحل له ذلك إلا لضرورة . ذكرها جماعة ، كالمجموع المجني .  وعنه    : يباح في السفر دون الحضر . قال الزركشي    : وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة . وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر . فائدتان إحداهما : ليس له رمي الشجر بشيء . ولا يضر به ولا يحمل ، نص عليه . الثانية : حيث جوزنا له الأكل : فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه    : يضمنه ، اختاره في المبهج . وحيث جوزنا الأكل ، فالأولى : تركه إلا بإذن . قاله  المصنف  ، وغيره .  [ ص: 379 ] قوله ( وفي الزرع وشرب لبن الماشية : روايتان ) . يعني : إذا أبحنا الأكل من الثمار . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والهادي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع والحاويين ، وشرح ابن منجا  ، والزركشي  ، والقواعد الفقهية ، ونهاية  ابن رزين    . إحداهما : له ذلك كالثمرة . وهو المذهب . قال ناظم  المفردات : هذا الأشهر ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهما ، وصححه في التصحيح ، واختاره أبو بكر  في لبن الماشية . والرواية الثانية : ليس له ذلك ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز . قال في إدراك الغاية ، وتجريد العناية : له ذلك في رواية . 
فائدة : قال  المصنف  ، ومن تابعه : يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا ، بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله . قال الزركشي    : وهو حسن . وقال : ولهذه المسألة التفات إلى ما تقدم من الزكاة : من الوضع لرب المال عند خرص الثمرة الثلث أو الربع . ولا يترك له من الزرع إلا ما العادة أكله فريكا . 
				
						
						
