قوله ( . فما زاد : فهو صدقة ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وتقدم قول : أنها تحب ثلاثة أيام ، اختاره ويستحب ضيافته ثلاثة أيام أبو بكر ، وابن أبي موسى . قوله ( يبيت فيه ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وأوجب ولا يجب عليه إنزاله في بيته ، إلا أن لا يجد مسجدا ، أو رباطا في مفرداته : إنزاله في بيته مطلقا كالنفقة . وهو من مفردات المذهب . فوائد الأولى : الضيافة قدر كفايته مع الأدم على الصحيح من المذهب . وأوجب ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : المعروف عادة . قال : كزوجة وقريب ورقيق . وفي الواضح : ولفرسه أيضا تبن لا شعير . [ ص: 383 ] قال في الفروع : ويتوجه وجه يعني : ويجب شعير كالتبن كأهل الذمة في ضيافتهم المسلمين .