الثانية : كره رحمه الله : الإمام أحمد ، لا الجراد . وقال شي السمك الحي فيهما : يكره على الأصح . ونقل ابن عقيل عبد الله في الجراد : لا بأس به . ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . الثالثة : يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع . وذكره إجماعا . وقال ابن حزم : يكره . . المصنف