قوله ( . أحدها : ويشترط للذكاة شروط أربعة . وهو أن يكون عاقلا ) ; ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها ذكره في الانتصار ، وغيره . [ ص: 386 ] قال في الفروع : ويتوجه فيه كذبح مغصوب وقد دخل في كلام أهلية الذابح رحمه الله الأقلف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . المصنف : لا تصح ذكاته . فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب هنا : لا يعتبر قصد الأكل . وقال وعنه في التعليق : لو القاضي : لم تبح . وعلل تلاعب بسكين على حلق شاة ، فصار ذبحا ، ولم يقصد حل أكلها تحريم ما قتله محرم لصوله : بأنه لم يقصد أكله . كما لو وطئه آدمي إذا قتل . وقال في المستوعب : كذبحه . وذكر ابن عقيل الأزجي عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكلة . وذكرالشيخ تقي الدين رحمه الله في " بطلان التحليل " لو لم يقصد الأكل . أو قصد حل يمينه : لم يبح . ونقل وجماعة : اعتبار إرادة التذكية . قال في الفروع : وظاهره يكفي . وقال في الترغيب : هل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان . صالح