( ) . أما المجنون : فلا تباح ذكاته بلا نزاع . وأما السكران : فالصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح . ولا تباح ذكاة مجنون ، ولا سكران : تباح . وتقدم ذلك مستوفى في أول " كتاب الطلاق " . قوله ( ولا طفل غير مميز ) . إن كان غير مميز : فلا تباح ذبيحته . فإن كان مميزا : أبيحت ذبيحته ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 390 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز . وقال في الموجز ، والتبصرة : لا تباح . وقال في الوجيز : تباح إن كان مراهقا . ذبيحة ابن دون عشر