الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تباح ذكاة مجنون ، ولا سكران ) . أما المجنون : فلا تباح ذكاته بلا نزاع . وأما السكران : فالصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح . وعنه : تباح . وتقدم ذلك مستوفى في أول " كتاب الطلاق " . قوله ( ولا طفل غير مميز ) . إن كان غير مميز : فلا تباح ذبيحته . فإن كان مميزا : أبيحت ذبيحته ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 390 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز . وقال في الموجز ، والتبصرة : لا تباح ذبيحة ابن دون عشر . وقال في الوجيز : تباح إن كان مراهقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية