قوله ( الثاني : ، أو قصب أو غيره ، إلا السن والظفر ) بلا نزاع . قوله ( فإن الآلة . وهو أن يذبح بمحدد . سواء كان من حديد ، أو حجر : حل في أصح الوجهين ) . وهما روايتان ، والصحيح من المذهب : الحل ، وصححه في المغني ، والنظم ، ذبح بآلة مغصوبة وابن منجا في شرحه . قال ، وغيره : يباح ; لأنه يباح الذبح بها للضرورة ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب القاضي الأدمي . والوجه الثاني : لا تحل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . فوائد الأولى : مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها . [ ص: 391 ] ذكره في الانتصار ، والموجز ، والتبصرة . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يباح المغصوب لربه وغيره . إذا ذكاه غاصبه أو غيره ، سهوا أو عمدا ، طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . : يحرم عليه . فغيره أولى ، كغاصبه ، اختاره وعنه أبو بكر . وقيل : إنه ميتة . حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين . والذي يظهر : أنه عين الرواية الثانية .