الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : الآلة . وهو أن يذبح بمحدد . سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب أو غيره ، إلا السن والظفر ) بلا نزاع . قوله ( فإن ذبح بآلة مغصوبة : حل في أصح الوجهين ) . وهما روايتان ، والصحيح من المذهب : الحل ، وصححه في المغني ، والنظم ، وابن منجا في شرحه . قال القاضي ، وغيره : يباح ; لأنه يباح الذبح بها للضرورة ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . والوجه الثاني : لا تحل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . فوائد الأولى : مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها . [ ص: 391 ] ذكره في الانتصار ، والموجز ، والتبصرة . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يباح المغصوب لربه وغيره . إذا ذكاه غاصبه أو غيره ، سهوا أو عمدا ، طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه : يحرم عليه . فغيره أولى ، كغاصبه ، اختاره أبو بكر . وقيل : إنه ميتة . حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين . والذي يظهر : أنه عين الرواية الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية