تنبيه : ظاهر قوله " إلا السن " أنه يباح . وهو إحدى الروايتين . والمذهب منهما . قال الذبح بالعظم في المغني : مقتضى إطلاق المصنف رحمه الله إباحة الذبح به . قال : وهو أصح ، وصححه الإمام أحمد الشارح ، والناظم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم ، إلا السن والظفر ، قدمه في الكافي ، وقال : هو ظاهر كلامه . والرواية الثانية : لا يباح الذبح به . [ ص: 392 ] قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنجاسة بعضها ، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في شرحه . قال في الترغيب : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . ابن رزين