قوله ( ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال والمستحب : أن ينحر البعير ، ويذبح ما سواه ، المصنف والشارح : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب رواية : أن أيضا . [ ص: 394 ] وعند البقر تنحر : ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا . ابن عقيل : يكره وعنه . ذبح الإبل : لا يؤكل . وعنه