قوله ( وإن ) يعني : الحياة المستقرة ( أكلت ) . وهذا المذهب ، اختاره ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وجزم به ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 395 ] الخرقي : يؤكل ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة . ويحتمله كلام وعنه هنا . وقال المصنف ، المصنف والشارح : إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع : فالأولى إباحته ، وإلا فلا . وذكر في الترغيب ، والرعايتين رواية : يحرم مع حياة مستقرة . وقال في الفروع : وهو ظاهر ما رواه الجماعة فائدة : قال : معنى الخطأ : أن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأتي السكين على القفا ; لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح . فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر . فأما مع عدم التوائها : فلا يباح ذلك . انتهى ، والصحيح من المذهب : أن الخطأ أعم من ذلك . قاله القاضي ومن بعده . قوله ( وإن فعله عمدا : فعلى وجهين ) وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . إحداهما : تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء . بشرط أن تبقى فيها حياة مستقرة قبل قطعهما . وهو المذهب ، اختاره المجد ، القاضي والشيرازي ، وغيرهما ، وصححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وابن منجا في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به في الكافي ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . والرواية الثانية : لا تباح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في الرعايتين ، وتصحيح المحرر ، والنظم . [ ص: 396 ] وقدمه الزركشي ، وقال : هو منصوص رحمه الله . وهو مفهوم كلام الإمام أحمد . الخرقي
تنبيه : شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ، ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية . قاله . ولم يعتبر القاضي وغيره القوة . قال المجد الزركشي : وقوة كلام وغيره : تقتضي أنه لا بد من علم ذلك . وقال الخرقي : إن لم يعلم ذلك ، فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة ، وسرعة القطع ، فالأولى : الإباحة . وإن كانت الآلة كآلة ، وأبطأ القطع : لم تبح . وتقدم قريبا . فائدتان إحداهما : لو التوى عنقه : كان كمعجوز عنه . قاله أبو محمد ، كما تقدم . وقيل : هو كالذبح من قفاه . القاضي